تاريخ النشر الأصلي 2017-08-02 15:09:03.
أنواع الزكاة في بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر و الغنم، ولا تجب الزكاة في بهيمةٍ غيرها إلا أن تكون للتجارة…
إعداد/ فريق التحرير
الزّكاة ركنٌ مهمّ من أركان الإسلام، وهي من أهم الأركان بعد الصلاة، فكما قال جلّ وعلا في كتابه الكريم: “وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ” (البقرة:43)، فيجب عدم التهاون في أداء الزكاة؛ لأنّ المال لله سبحانه وتعالى وحده، وهو من أمر بالزكاة في أمواله.
للاستزادة من المعلومات حول فضل الزكاة وآثارها الاجتماعية يمكن مطالعة المقال التالي:
مقاصد الزكاة و آثارها الاجتماعية
وتعريف الزكاة شرعاً هي عبارة عن حصة مقدّرة شرعاً من المال أوجبها الله عزّ وجل لمستحقّيها المذكورين في الآية الكريمة: “إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم” (التوبة:60).
والزكاة تجب على المسلم البالغ العاقل المالك للنصاب طالما حال عليه الحول.
ولا تجب الزكاة في جميع الأموال التي يَملِكها المسلم، وإنما تجب في أربعة أنواع من المال فقط حدَّدها الشرع المُطهَّر، وهي: النقود، وعروض التجار، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن، والسائمة[1] من بهيمة الأنعام، وبيان كل ما سبق قمنا بتقديمه في الجزء الأول من المقال باستثناء كيفية حساب زكاة بهيمة الأنعام.
ولمزيد من المعلومات يمكن للقارئ الكريم مطالعة العنوان التالي:
تعرف على أنواع الزكاة ومقادير أنصبتها (1)
النوع الرابع من أنواع الزكاة: بهيمة الأنعام
بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر و الغنم، ولا تجب الزكاة في بهيمةٍ غيرها إلا أن تكون للتجارة.
1-نصاب الإبل: خمس بإجماع العلماء، وفيها شاة. ثم في عشر من الإبل شاتان، وفي خمس عشرة: ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض … إلخ الأنصبة الواردة.
والأصل في ذلك ما رواه البخاري عن أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ. إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعٌ مِنْ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ …).
وعليه ، فمن ملك أربعة من الإبل فأقل فلا زكاة عليه ، إلا أن يشاء.
وبنت المخاض : هي التي أتمت سنة.
وبنت اللبون : هي التي أتمت سنتين.
والحقة : هي التي أتمت ثلاث سنين.
والجذعة : هي التي أتمت أربع سنين.
2- ونصاب البقر ثلاثون في قول جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (فِي ثَلاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ) رواه الترمذي (622) وابن ماجه (1804) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
والتبيع : الذي له سنة ودخل في الثانية ، وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه .
والمسنّة: التي لها سنتان.
3-ونصاب الغنم أربعون شاة، بإجماع العلماء وفيها شاة واحدة؛ لما جاء في حديث أنس السابق: (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) أي مالكها.
شرط وجوب زكاة البهيمة
واشترط جمهور الفقهاء لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح (نبات الأرض) أكثر السنة، وأما التي تُعْلَف بثمن فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة، ودليل اشتراط السوم قوله صلى الله عليه وسلم : (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا …).
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة”: (أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصاباً، وأوله في الإبل خمس، وأوله في البقر ثلاثون، وأوله في الغنم أربعون. والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها، ضد المعلوفة).
___________________________________
المراجع:
- الإسلام.. سؤال وجواب
- موضوع
- شبكة الألوكة الثقافية
http://www.alukah.net/sharia/0/58163/
- صيد الفوائد