الهبة.. تعريفها وحكمها وشروطها

تاريخ النشر الأصلي 2018-11-01 12:23:46.

إن كان الموهوب له عاقلا بالغا فإنه يقبض الهبة، أما إذا لم يكن من أهل القبض فإن الهبة له صحيحة لكن يقبض عنه من يصح منه القبض من ولي وغيره…

(مقتطف من المقال)

إعداد فريق التحرير

تعريف الهبة

الهبة

اشترط الفقهاء في الواهب أن يكون من أهل التبرع وذلك بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا.

لغة: قيل: من هبوب الريح؛ لِما في ذلك من العطاء، وقيل: من هبَّ من نومه إذا استيقظ، فكأنَّ فاعلها استيقظ وانتبه للعطاء.

واصطلاحًا: هي العطية والصدقة والهدية، فإن أعطيت تقربًا لله – تعالى – بإعطاء محتاج، فهي صدقة، وإن حملت إلى مكان المهدَى إليه إعظامًا له وتوددًا، فهي عقد يفيد التمليك بلا عِوَض أي (بلا مقابل) حال الحياة طوعًا.

حكمها وأدلتها:

الهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، كالهبة لصالح، أو فقير، أو صلة رحم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (تهادوا تحابوا). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل الهدية…). وتكره إن كانت رياءً وسمعة ومباهاة.

أركان الهبة

العاقدان هما الواهب والموهوب له ولكل منهما شروط:

شروط الواهب:

اشترط الفقهاء في الواهب أن يكون من أهل التبرع وذلك بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا، وأن يكون مالكا للشيء الموهوب.

شروط الموهوب له:

يشترط الفقهاء في الموهوب له أن يكون أهلا لملك ما يوهب له.

فإن كان الموهوب له عاقلا بالغا فإنه يقبض الهبة، أما إذا لم يكن من أهل القبض فإن الهبة له صحيحة لكن يقبض عنه من يصح منه القبض من ولي وغيره.

شروط الهبة

ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:

1- أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.

2- أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح من المكره.

3- أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل: الخمر، والخنزير.

4- أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول.

5- أن تكون الهبة حالَّة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة.

6- أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض.

مسائل شائعة تتعلق بالهبة

***رجل في كامل عافيته، لديه زوجة، وبنت وابن غير بالغين، ويخاف إن هو توفي على ابنته، وزوجته، يخاف أن يباع السكن، ويجدا صعوبة في إيجاد مأوى، ويريد أن يهب طابقًا للابن، وطابقًا للزوجة والبنت معًا، فهل هذا جائز؟

لا حرج في هبة الرجل بيته في حياته لزوجته، وابنه، وابنته، هذا إن كنت تعني الهبة حقيقةً، وليس الوصية.. والفرق بينهما أن الهبة تمليك في الحياة، والوصيةُ تمليك بعد الممات.. فإن كان الرجل سيهب لهم البيت في حياته، وهو في غير مرض مخوف، و حازوه في حياته، فهذه هبة صحيحة، ماضية، ولا حرج فيها.

***أب له أربعة أولاد و بنتان وله زوجة وهي أم أبنائه وهي تمتلك بيتا وزوجها كذلك يمتلك بيتا وقد انفصل الزوج عن زوجته منذ ثلاثين سنة بدون طلاق فهو يعيش في بيته وهي تعيش في بيتها وقبل أن يموت الأب بحوالي 9 سنوات نظر الأب في حال أبنائه فوجد حالتهم المادية لابأس بها إلا واحدا كان فقيرا فأراد الأب أن يهب له بيته [أي بيت الأب] بشرط ألا ينتفع به إلا بعد موته.

الهبة المعلقة على الموت تعتبر وصية كما قال ابن قدامة في المغني. والأصل أنه لا يحق للوالد أن يفضل أحد أولاده في العطية، أو أن يوصي لواحد منهم لأن الوصية للوارث لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة.

_______________________________________

المصادر:

*الملتقى الفقهي

*إسلام ويب

*نداء الإيمان

*إسلام ويب

*شبكة الألوكة الشرعية

مواضيع ذات صلة